مادة madda
قانون رقم 18.12

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 18.12)

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,44 درهما ابتداء من فاتح يوليو 2019 ، و 33.885,28 درهما ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، وذلك أيا كان سن المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.

المادة الثانية

ابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غاية 140.767,91 درهما، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 140.767,91 درهما و 563.071,64 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 563.071,64 درهما إلا بثمنه.

ابتداء من فاتح يوليو 2020 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات برمته في حساب الإيرادات المذكورة أعلاه إلى غاية 147.524,77 درهما، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 147.524,77 درهما و 590.099,08 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 590.099,08 درهما إلا بثمنه.

ويحتسب الإيراد على أساس الأجر السنوي المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر فائدة في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).

الإمضاء: محمد يتيم.