مادة madda
FR

ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غاية 140.767,91 درهما، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 140.767,91 درهما و 563.071,64 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 563.071,64 درهما إلا بثمنه.

ف 2ابتداء من فاتح يوليو 2020 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات برمته في حساب الإيرادات المذكورة أعلاه إلى غاية 147.524,77 درهما، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 147.524,77 درهما و 590.099,08 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 590.099,08 درهما إلا بثمنه.

ف 3ويحتسب الإيراد على أساس الأجر السنوي المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر فائدة في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 18.12)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غ
  3. المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد