المادة الأولى
تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,44 درهما ابتداء من فاتح يوليو 2019 ، و 33.885,28 درهما ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، وذلك أيا كان سن المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 18.12 — madda.ma
مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 18.12)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غ
- المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.