مادة madda
FR

ف 1ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).

ف 3الإمضاء: محمد يتيم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 18.12)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غ
  3. المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد