المادة الثالثة
ف 1ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).
ف 3الإمضاء: محمد يتيم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 18.12 — madda.ma
مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 18.12)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غ
- المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.