مادةmadda
FR

تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولاسيما ما يلي:

  1. –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح الفروض وغيرها من التمويلات السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية؛
  3. –عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛
  4. –تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛
  5. –إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات العطل ودور للحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  6. –إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية. ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم؛
  7. –إحداث مرافق لنقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم. وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
  8. –تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط تفضيلية وأثمنة مناسبة، وذلك عند عدم تمكن المؤسسة من تقديم هذه الخدمات؛
  9. –تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج؛
  10. –العمل على تقديم قروض أو إعانات مادية استثنائية غير مسترجعة، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أبنائهم أو أزواجهم وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  11. –تقديم دعم مالي لأبناء المنخرطين المتفوقين في الدراسة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 19.10 — madda.ma

الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم «مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة» لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ا
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث و
  3. المادة 3يجب على جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الانخراط في المؤسسة.
  4. المادة 4تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولاسيما ما يلي:
  5. المادة 5لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات والفضاءات المخصصة للمصالح الصحية أو الإدارية التابعة لوزارة الصحة
فهرس النص كاملا · 23 مادة