مادةmadda
FR

ف 1تدير المؤسسة لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:

  1. –ممثلين عن مصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  2. –ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين؛
  3. –شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة المؤسسة.

ف 2تتألف كل فئة من الفئات الثلاث، المكونة للجنة، باستثناء الرئيس من عدد متساو من الأعضاء.

ف 3يعين رئيس المؤسسة وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.

ف 4يعين الأعضاء الذين يمثلون المنظمات النقابية من قبل وزير الصحة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 5وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة باقتراح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ف 6وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة نواب للرئيس يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

ف 7وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

ف 8تحدد إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 19.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 6 – المادة 14
  1. المادة 6تدير المؤسسة لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
  2. المادة 7تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط بها بوجه خاص ال
  3. المادة 8تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية بدون مقابل، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة.
  4. المادة 9تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة:
  5. المادة 10يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها، ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية:
  6. المادة 11يجوز لرئيس المؤسسة، تحت مسؤوليته، أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها المكلفين بمسؤولية.
  7. المادة 12يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
  8. المادة 13يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
  9. المادة 14تحدد وفقا للنظام الداخلي مهام وكيفية تنظيم وتسيير المكاتب الجهوية التي تحدثها المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 23 مادة