الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 15
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –إعانات الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –واجبات انخراط واشتراك المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
- –حصيلة الموارد المتبقية من ممتلكات المؤسسة؛
- –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- –الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
- –الهبات والوصايا وموارد أخرى مختلفة حسب ما يسمح به القانون؛
- –موارد أخرى مختلفة.
ف 3*في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 19.10 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 16للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولاسيما المادتين 86 و 154 منه.
- المادة 19تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.
- المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبي
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.