مادةmadda
قانون رقم 19.10

قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة

قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة

نص الإصدارظـهـيـر شريف رقم 1.11.45 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يوليو 2011) بتنفيذ القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول:

الإمضاء عباس الفاسي.

فهرس النص · 23 مادة

المادة الأولى

تحدث تحت اسم «مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة» لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة».

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم الذين لا زالوا تحت كفالتهم.

المادة 3

يجب على جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الانخراط في المؤسسة.

يستفيد من خدمات المؤسسة وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية، متقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبناؤهم وكذا أزواج وأبناء الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع.

يمكن لموظفي وزارة الصحة الموجودين في وضعية إلحاق والملحقين بالقطاع، طبقا النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم شريطة عدم الانخراط في مؤسسة اجتماعية أخرى.

المادة 4

تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولاسيما ما يلي:

  1. –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح الفروض وغيرها من التمويلات السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية؛
  3. –عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛
  4. –تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛
  5. –إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات العطل ودور للحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  6. –إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية. ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم؛
  7. –إحداث مرافق لنقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم. وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
  8. –تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط تفضيلية وأثمنة مناسبة، وذلك عند عدم تمكن المؤسسة من تقديم هذه الخدمات؛
  9. –تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج؛
  10. –العمل على تقديم قروض أو إعانات مادية استثنائية غير مسترجعة، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أبنائهم أو أزواجهم وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  11. –تقديم دعم مالي لأبناء المنخرطين المتفوقين في الدراسة.

المادة 5

لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات والفضاءات المخصصة للمصالح الصحية أو الإدارية التابعة لوزارة الصحة أو للمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات تصادق عليه اللجنة المديرية.

المادة 6

تدير المؤسسة لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:

  1. –ممثلين عن مصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  2. –ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين؛
  3. –شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة المؤسسة.

تتألف كل فئة من الفئات الثلاث، المكونة للجنة، باستثناء الرئيس من عدد متساو من الأعضاء.

يعين رئيس المؤسسة وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.

يعين الأعضاء الذين يمثلون المنظمات النقابية من قبل وزير الصحة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة باقتراح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة نواب للرئيس يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

تحدد إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 7

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط بها بوجه خاص المهام التالية:

  1. –تحديد جدول مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة التي يتم تحصيلها إما عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات حسب الحالة أو في حالة التعذر عن طريق تحويل إلى حسابات المؤسسة؛
  2. –حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها؛
  3. –تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية والتداول حول المسطرة المتعلقة بإجراءات الإعلان عن المنافسة اللازمة لاختيار الهيئات التي ستكلف بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة؛
  4. –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  5. –المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العامة أو الخاصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
  6. –إعداد النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالصحة للمصادقة عليه؛
  7. –اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين على الحكومة.

المادة 8

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية بدون مقابل، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة.

المادة 9

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –وقبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

المادة 10

يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها، ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية:

  1. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية التي يرأسها ويتولى تنفيذ قراراتها؛
  2. –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير؛
  3. –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة
  4. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على اللجنة المديرية قصد المصادقة عليها؛
  5. –إعداد مشروع الميزانية وعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه؛
  6. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  7. –إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على مصادقة اللجنة المديرية؛
  8. –توظيف مستخدمي المؤسسة وتدبير شؤونهم الإدارية.

إذا تغيب رئيس المؤسسة أو عاقه عائق، قام أحد نوابه بجميع اختصاصاته طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة. يساعد الرئيس في تسيير المؤسسة، كاتب عام ومدير مالي يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 11

يجوز لرئيس المؤسسة، تحت مسؤوليته، أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها المكلفين بمسؤولية.

المادة 12

يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.

المادة 13

يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.

المادة 14

تحدد وفقا للنظام الداخلي مهام وكيفية تنظيم وتسيير المكاتب الجهوية التي تحدثها المؤسسة.

المادة 15

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

في باب الموارد:

  1. –إعانات الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  2. –واجبات انخراط واشتراك المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  3. –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
  4. –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
  5. –حصيلة الموارد المتبقية من ممتلكات المؤسسة؛
  6. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  7. –الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
  8. –الهبات والوصايا وموارد أخرى مختلفة حسب ما يسمح به القانون؛
  9. –موارد أخرى مختلفة.

*في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  3. –نفقات الاستثمار؛
  4. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
  5. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 16

للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 17

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 18

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولاسيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 19

تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك واليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 20

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 22

يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك. وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد والتغطية الصحية.

المادة 23

يجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.