مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات والفضاءات المخصصة للمصالح الصحية أو الإدارية التابعة لوزارة الصحة أو للمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ف 2ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات تصادق عليه اللجنة المديرية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 19.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم «مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة» لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ا
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث و
  3. المادة 3يجب على جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الانخراط في المؤسسة.
  4. المادة 4تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولاسيما ما يلي:
  5. المادة 5لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات والفضاءات المخصصة للمصالح الصحية أو الإدارية التابعة لوزارة الصحة
فهرس النص كاملا · 23 مادة