الفصل الرابع: المستخدمين وأحكام متفرقة
المادة 22
ف 1يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2وعلاوة على ذلك. وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد والتغطية الصحية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 19.10 — madda.ma
الفصل الرابع: المستخدمين وأحكام متفرقة
المادة 22 – المادة 23- المادة 22يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 23يجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.