مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –وقبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ف 2ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4وتحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 19.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 6 – المادة 14
  1. المادة 6تدير المؤسسة لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
  2. المادة 7تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط بها بوجه خاص ال
  3. المادة 8تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية بدون مقابل، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة.
  4. المادة 9تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة:
  5. المادة 10يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها، ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية:
  6. المادة 11يجوز لرئيس المؤسسة، تحت مسؤوليته، أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها المكلفين بمسؤولية.
  7. المادة 12يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
  8. المادة 13يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
  9. المادة 14تحدد وفقا للنظام الداخلي مهام وكيفية تنظيم وتسيير المكاتب الجهوية التي تحدثها المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 23 مادة