الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8
تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية بدون مقابل، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 19.10 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تدير المؤسسة لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
- المادة 7تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط بها بوجه خاص ال
- المادة 8تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية بدون مقابل، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة.
- المادة 9تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة:
- المادة 10يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها، ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية:
- المادة 11يجوز لرئيس المؤسسة، تحت مسؤوليته، أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها المكلفين بمسؤولية.
- المادة 12يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
- المادة 13يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
- المادة 14تحدد وفقا للنظام الداخلي مهام وكيفية تنظيم وتسيير المكاتب الجهوية التي تحدثها المؤسسة.