مادة madda
FR
ج.ر 6493 · ص 6175

ف 1يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما.

ف 2يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون.

ف 3يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان.

ف 4وإذا تعذر عليه الصلح، حرر محضرا في موضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.

ف 5يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 19.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المراقبة والعقوبات

المادة 22 – المادة 27
  1. المادة 22يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ ع
  2. المادة 23يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
  3. المادة 24يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.
  4. المادة 25يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:
  5. المادة 26تحل تسمية »العاملات أو العمال المنزليين« محل تسمية »خدم البيوت« وتسمية »المشغل« محل تسمية »صاحب البيت« المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
  6. المادة 27تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.
فهرس النص كاملا · 27 مادة