ج.ر 6493 · ص 6175
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات
المادة 23
من قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
ف 1يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
- –كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
- –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
- –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
- –كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عامل منزليين بمقابل؛
- –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام لفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
- –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
ف 2وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 19.12 — madda.ma
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات
المادة 22 – المادة 27- المادة 22يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ ع
- المادة 23يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
- المادة 24يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.
- المادة 25يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:
- المادة 26تحل تسمية »العاملات أو العمال المنزليين« محل تسمية »خدم البيوت« وتسمية »المشغل« محل تسمية »صاحب البيت« المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
- المادة 27تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.