مادة madda
FR
ج.ر 6493 · ص 6175

ف 1يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:

  1. –كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
  2. –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
  3. –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
  4. –كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عامل منزليين بمقابل؛
  5. –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام لفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
  6. –كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.

ف 2وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 19.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المراقبة والعقوبات

المادة 22 – المادة 27
  1. المادة 22يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ ع
  2. المادة 23يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
  3. المادة 24يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.
  4. المادة 25يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:
  5. المادة 26تحل تسمية »العاملات أو العمال المنزليين« محل تسمية »خدم البيوت« وتسمية »المشغل« محل تسمية »صاحب البيت« المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
  6. المادة 27تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.
فهرس النص كاملا · 27 مادة