مادة madda
FR
ج.ر 6493 · ص 6175

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:

  1. –لم يسلم للعاملة أو العامل المنزلي شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 10 ، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛
  2. –لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
  3. –لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛
  4. –امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
  5. –امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛
  6. –قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل والأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
  7. –امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، أو عدم أداء الأجر عنها؛
  8. –امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 19.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المراقبة والعقوبات

المادة 22 – المادة 27
  1. المادة 22يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ ع
  2. المادة 23يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
  3. المادة 24يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.
  4. المادة 25يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:
  5. المادة 26تحل تسمية »العاملات أو العمال المنزليين« محل تسمية »خدم البيوت« وتسمية »المشغل« محل تسمية »صاحب البيت« المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
  6. المادة 27تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.
فهرس النص كاملا · 27 مادة