ج.ر 6493 · ص 6175
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات
المادة 25
من قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:
- –لم يسلم للعاملة أو العامل المنزلي شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 10 ، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛
- –لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
- –لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛
- –امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
- –امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛
- –قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل والأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
- –امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، أو عدم أداء الأجر عنها؛
- –امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 19.12 — madda.ma
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات
المادة 22 – المادة 27- المادة 22يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ ع
- المادة 23يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
- المادة 24يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.
- المادة 25يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل:
- المادة 26تحل تسمية »العاملات أو العمال المنزليين« محل تسمية »خدم البيوت« وتسمية »المشغل« محل تسمية »صاحب البيت« المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
- المادة 27تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.