الفصل الثاني: هيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة
المادة 5
من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
صيغة محينة بتاريخ 24 يونيو 2024
ف 1تناط بهيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة مهمة اعداد مجموع منطقة التسريع الصناعي وادارتها وصيانتها.
ف 2وتقوم لهذه الغاية بعد شراء الاراضي اللازمة الواقعة داخل المنطقة عند الاقتضاء بتحضير التصميم المتعلق باعداد منطقة التسريع الصناعي وتتولى انجاز وصيانة ما يلي:
- –طرق المرور؛
- –شبكات الماء والكهرباء والتطهير والمواصلات؛
ف 3المباني اللازمة لانجاز الخدمات التي تقوم بها أو تديرها بما في ذلك الأسيجة والأسوار والطرق الموصلة الى منطقة التسريع الصناعي؛
- –الانارة.
ف 4وتتولى كذلك القيام داخل منطقة التسريع الصناعي بما يلي:
- –ايجار المباني والسقائف والمسطحات لفائدة المرتفقين؛
- –توزيع الماء والكهرباء وادارة الشبكات المتعلقة بذلك؛
- –حراسة المرافق المشتركة والطرق الموصلة الى منطقة التسريع الصناعي وتوفير الامن فيها؛
- –مراقبة المباني والانشاءات والاعمال وحركة البضائع والاشخاص داخل منطقة التسريع الصناعي.
- –وتناط بهيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة علاوة على ما ذكر المهام التالية:
- –النهوض بالتجارة والصناعة في منطقة التسريع الصناعي وفقا للسياسة التي تحددها الحكومة؛
- –استقبال المستثمرين ومساعدتهم في تحضير ملفاتهم المتعلقة بطلبات الرخصة؛
- –رفع ملفات المستثمرين الى اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي المحدثة بهذا القانون لاجل الموافقة عليها؛
- –القيام لفائدة المستثمرين بجميع الخدمات اللازمة لانجاز مشاريعهم واستغلال انشاءاتهم.
ف 5وتحدد العلاقات بين المستثمرين في مناطق التسريع الصناعي وهيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة في دفتر التكاليف الذي يربط الدولة بالهيئة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 19.94 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يعهد باعداد وادارة كل منطقة من مناطق التسريع الصناعي الى هيئة تسمى فيما يلي من هذا القانون "هيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة ".
- المادة 5تناط بهيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة مهمة اعداد مجموع منطقة التسريع الصناعي وادارتها وصيانتها.
- المادة 6يجب على هيئات اعداد وادارة مناطق التسريع الصناعي ان تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقيد بقواعد الامن وللقيام بحراسة فعالة لحظيرة هذه المناطق والطرق الموصلة اليها
- المادة 7تمنح الادارة إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التسريع الصناعي وإدارتها، على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتز
- المادة 8تتميما للنصوص التشريعية المطبقة عليهما، يؤهل المكتبان الآتي ذكرهما لممارسة المهام المسندة بموجب هذا القانون الى الهيئة المكلفة باعداد وادارة المناطق الحرة وذلك
- المادة 9تعرض التصاميم المتعلقة باعداد مناطق التسريع الصناعي على المصالح المختصة التابعة للعمالة أو الاقليم المعني بالامر وعلى مصالح الأمن والجمارك لاجل الموافقة عليها.
- المادة 10يظل تطبيق القوانين والانظمة التي لا تستثنى منها مناطق التسريع الصناعي عملا بهذا القانون من اختصاص الادارات والهيئات الموكول اليها ذلك صراحة في القوانين والانظمة