المادة 11
من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
ف 1يرفع المستثمر طلب الرخصة الى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي التي توجهه بعد بحثه الى لجنة محلية لمناطق التسريع الصناعي يرأسها والي أو عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر وتضم، بالاضافة الى ممثلي الادارات المعنية، رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية.
ف 2وتحدد بنص تنظيمي الاجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين الاعضاء من اللجنة وبتسييرها.
ف 3ويمنح الرخصة الوالي أو العامل بعد موافقة اللجنة المذكورة.
ف 4وتعفي الرخصة الممنوحة بهذه الطريقة المستثمر من القيام بأي اجراء آخر من الاجراءات المتعلقة بالمباني والانشاءات اللازمة لانجاز مشروعه.
ف 5ويبلغ قرار اللجنة الى المستثمر بواسطة هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 19.94 — madda.ma
الفصل الثالث: الرخصة
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يرفع المستثمر طلب الرخصة الى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي التي توجهه بعد بحثه الى لجنة محلية لمناطق التسريع الصناعي يرأسها والي أو عامل العمالة أو ال
- المادة 12يجب أن يتم البت فـي طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه مقابل وصل لدى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي، وإذا انصرم هذا الأجل اعتب
- المادة 13تحدد في الرخصة الآجال التي يجب أن تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شأنها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الاستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير أو الملوث، وا
- المادة 14يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ان يضيف الى طلبه جميع الوثائق والالتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي الذي