مادة madda
FR
الفصل الثالث: الرخصة

المادة 13

من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي

صيغة محينة بتاريخ 24 يونيو 2024

ف 1تحدد في الرخصة الآجال التي يجب أن تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شأنها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الاستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير أو الملوث، واذا لم تنجز الاستثمارات داخل الاجل المضروب لذلك قام الوالي أو العامل بسحب الرخصة بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي التي يرفع اليها الأمر من لدن الهيئة المكلفة باعداد وادارة المنطقة الحرة.

ف 2ويجوز للوالي أو العامل تمديد اجل الانجاز بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي وبناء على طلب مبرر يودعه عن المستثمر لدى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 19.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الرخصة

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11يرفع المستثمر طلب الرخصة الى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي التي توجهه بعد بحثه الى لجنة محلية لمناطق التسريع الصناعي يرأسها والي أو عامل العمالة أو ال
  2. المادة 12يجب أن يتم البت فـي طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه مقابل وصل لدى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي، وإذا انصرم هذا الأجل اعتب
  3. المادة 13تحدد في الرخصة الآجال التي يجب أن تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شأنها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الاستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير أو الملوث، وا
  4. المادة 14يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ان يضيف الى طلبه جميع الوثائق والالتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي الذي
فهرس النص كاملا · 44 مادة