المادة 35
من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
ف 1يجوز رفع الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم المعني الذي يبت في الأمر بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف اليه من لدن الهيئة أو المستثمر.
ف 2وإذا لم يتخذ القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة داخل الأجل المذكور أو اراد أحد الطرفين الطعن في مضمونه رفع الخلاف الى الوزير الأول داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار الى الطرفين ويقع البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما.
ف 3ويجوز للطرفين في أي مرحلة من مراحل المسطرة رفع الأمر الى المحكمة المختصة، وتنتهي بهذا الاجراء مسطرة التوفيق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والمحددة اجراءاتها في دفاتر التكاليف المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 19.94 — madda.ma
الفصل السابع: أحكام تتعلق بالمنازعات
المادة 35 – المادة 38- المادة 35يجوز رفع الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم المعني الذي يبت في الأمر بعد موافقة ا
- المادة 36ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المأمورين المختصين المشار اليهم في المادة 38 أدناه الى علم الوالي أو العامل الذي يج
- المادة 37في حالة عدم التقيد بأجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص
- المادة 38زيادة على ضباط الشرطة القضائية ومأموري ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومأموري مكتب الصرف يؤهل لاثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون