الفصل السابع: أحكام تتعلق بالمنازعات
المادة 36
من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
صيغة محينة بتاريخ 24 يونيو 2024
ف 1ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المأمورين المختصين المشار اليهم في المادة 38 أدناه الى علم الوالي أو العامل الذي يجوز له باقتراح من اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي المشار اليها في المادة 11 أعلاه أن يصدر على مرتكب المخالفة احدى العقوبات التالية:
- –الانذار؛
- –غرامة تساوي بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي على الاكثر؛
- –سحب الرخصة.
ف 2ولا تحول العقوبات المذكورة التي يجب أن تكون مسببة دون تعرض مرتكب المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولاسيما في النصوص المتعلقة بنظام الصرف.
ف 3ولاجل تطبيق احكام هذه المادة تكون الآجال المضروبة هي نفس الآجال المحددة في المادة 35 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 19.94 — madda.ma
الفصل السابع: أحكام تتعلق بالمنازعات
المادة 35 – المادة 38- المادة 35يجوز رفع الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم المعني الذي يبت في الأمر بعد موافقة ا
- المادة 36ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المأمورين المختصين المشار اليهم في المادة 38 أدناه الى علم الوالي أو العامل الذي يج
- المادة 37في حالة عدم التقيد بأجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص
- المادة 38زيادة على ضباط الشرطة القضائية ومأموري ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومأموري مكتب الصرف يؤهل لاثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون