مادة madda
FR
الفصل الثالث: الرخصة

المادة 12

من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي

صيغة محينة بتاريخ 24 يونيو 2024

ف 1يجب أن يتم البت فـي طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه مقابل وصل لدى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي، وإذا انصرم هذا الأجل اعتبر الطلب مقبولا وتقوم الهيئة المذكورة بتبليغ ذلك إلى المستثمر.

ف 2وفي حالة رفض الطلب يجوز للمستثمر ان يرفع الأمر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ الى الوزير الأول الذي يبت في القضية داخل اجل ثلاثين يوما.

ف 3ويجب أن يكون كل قرار بالرفض مسببا قانونا بطبيعة العمل رعيا لاحكام المادة 2 اعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 19.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الرخصة

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11يرفع المستثمر طلب الرخصة الى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي التي توجهه بعد بحثه الى لجنة محلية لمناطق التسريع الصناعي يرأسها والي أو عامل العمالة أو ال
  2. المادة 12يجب أن يتم البت فـي طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه مقابل وصل لدى هيئة اعداد وادارة منطقة التسريع الصناعي، وإذا انصرم هذا الأجل اعتب
  3. المادة 13تحدد في الرخصة الآجال التي يجب أن تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شأنها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الاستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير أو الملوث، وا
  4. المادة 14يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ان يضيف الى طلبه جميع الوثائق والالتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي الذي
فهرس النص كاملا · 44 مادة