مادةmadda
FR

ف 1يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان الإنتاج.

ف 2يراد بعبارة "تنفيذ الإنتاج" التكفل بإنجاز أشرطة بناء على طلب والقيام لحساب المنشآت غير الخاضعة للقانون المغربي بالخدمات المتعلقة بتأسيس فرق تقنية فنية وتنظيم أعمال لتصوير أشرطة وذلك عملا بعقد مبرم لهذا الغرض.

ف 3يسلم الاعتماد إلى الشركات المتوافرة فيها الشروط التالية:

  1. 1-أن يكون لها رأس مال مدفوع بكامله يساوي أو يفوق خمسمائة ألف درهم (500.000) إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وثلاثمائة ألف درهم (300.000) إذا تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة؛
  2. 2-أن تكون قد أنتجت على الأقل شريطا طويلا واحدا أو ثلاثة أشرطة قصيرة، على أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية على رخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بعد استشارة الم
  2. المادة 2يجب أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله.
  3. المادة 3يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن
  4. المادة 4تلزم منشآت الإنتاج بتشغيل معاونين من بين المغاربة الحاملين بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
فهرس النص كاملا · 38 مادة