مادةmadda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

ف 1يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بناء على قرار لجنة تسمى "لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية" التي يوجد مقرها بالمركز المذكور.

ف 2يرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم بالإضافة إليه ممثل عن كل من وزارة الاتصال ووزارة الثقافة وممثلين اثنين للمنظمات المهنية، يمثل أحدهما موزعي الأشرطة والآخر مستغلي قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

ف 3يشترط لصحة مداولات اللجنة المذكورة أن يحضرها أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4يجب أن يتم تسليم أو رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل أجل لا يزيد على ستة أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ المودع فيه طلب التأشيرة من لدن المعني بالأمر والمثبت بوصل. تعمل لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية على رفض التأشيرة أو الحذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب أو منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة من مشاهدة عرض بعض الأشرطة.

ف 5كل رفض للتأشيرة أو كل حذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية المقدمة يجب أن يكون معللا، وأن يبلغ إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

ف 6يجب أن يثبت رقم التأشيرة وبيان منع القاصرين في حالة تقريره من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية، في المعدات الإشهارية للأشرطة المعدة لتقديمها في قاعات الفرجات السينمائية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

تأشيرة الاستغلال

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بنا
  2. المادة 9يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمج
  3. المادة 10كل شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية، يجب أن يعاد تصديره من لدن المستورد داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.
فهرس النص كاملا · 38 مادة