مادةmadda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

ف 1يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط الأصلية أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

ف 3يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون

ف 4(21) يوما بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.

ف 5لا تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي والاعتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية.

  1. 3 -تم نسخ وتعويض أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.01 ، سالف الذكر.
  2. 4 -نسخت وعوضت بالمادة 14 من القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) الجريدة الرسمية عدد 6886 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1632.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة