ج.ر 4882 · ص 794
ف 1تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها.
ف 2يلغى التقييد المذكور تلقائيا إذا لم يستورد الشريط داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع عقد اقتناء حقوق الاستغلال لدى المركز السينماتوغرافي المغربي.
ف 3يجب أن يرخص مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سلفا في استيراد نسخ الأشرطة السينماتوغرافية، ويتم الحصول على الرخصة المذكورة بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت امتلاك حقوق التوزيع.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
التوزيع
المادة 5 – المادة 6- المادة 5تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة السينماتو
- المادة 6تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها.