مادةmadda
FR

ف 1تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها.

ف 2يلغى التقييد المذكور تلقائيا إذا لم يستورد الشريط داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع عقد اقتناء حقوق الاستغلال لدى المركز السينماتوغرافي المغربي.

ف 3يجب أن يرخص مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سلفا في استيراد نسخ الأشرطة السينماتوغرافية، ويتم الحصول على الرخصة المذكورة بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت امتلاك حقوق التوزيع.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

التوزيع

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة السينماتو
  2. المادة 6تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها.
فهرس النص كاملا · 38 مادة