مادةmadda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

ف 1يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة. يجب أن يحاط صاحب الطلب في حـالة رفض الرخصة، علما بالأسباب الداعية إلى هذا الرفض في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

ف 2يجوز لمدير المركز السينماتوغرافـي المغربي أن يسحب الرخصة من كل منشأة تنقطع عن مزاولة نشاطها طوال مدة أربع سنوات وكذا من كل منشأة معتمدة لتنفيذ الإنتاج لم تقم بإنتاج شريط طويل واحد أو ثلاثة أشرطة قصيرة وذلك خلال مدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم الاعتماد.

ف 3يجب أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.

ف 4يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في اسمه في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط أو في حـالة بيع أو تحويل أو إيجار أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح الرخصة في المزاولة، أن يخبر بذلك مدير المركز السينماتوغرافي المغربي كتابة داخل أجل لا يزيد على ستين يوما.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

أحكام مختلفة

المادة 36 – المادة 38
  1. المادة 36يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بم
  2. المادة 37يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يب
  3. المادة 38تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها:
فهرس النص كاملا · 38 مادة