ج.ر 4882 · ص 794
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن:
- –مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي محلفين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأداء اليمين والذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص؛
- –مأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص ويبعثون نسخا منها إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي؛
- –ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في الفصلين 19 و 20 من قانون المسطرة الجنائية. ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتسليم نسخة من المحاضر المثبتة للمخالفات لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي. وإذا تعلق الأمر بالقيام بتفتيش مسكن أو إلقاء القبض على شخص ووضعه رهن الحراسة النظرية وتقديمه أمام المحاكم، وجب أن يتم ذلك بواسطة ضابط من ضباط الشرطة القضائية المذكورين في الفصلين 19 و 20 من قانون المسطرة الجنائية بعد إشعاره من لدن أعوان المركز السينماتوغرافي المغربي. يقوم الضباط والأعوان المشار إليهم أعلاه باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على أدلة كل خلق لأحكام هذا القانون أو حجزها إلى حد صدور حكم المحكمة المختصة. وتتم مصادرة المعدات والأشرطة والوثائق موضوع الجريمة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
الجزاءات
المادة 20 – المادة 35- المادة 20يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) على مزاولة كل نشاط يتعلق بإنتاج الأشرطة وتوزيعها أو باستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية د
- المادة 21يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لم يخبر كتابة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي داخل الأجل المنصوص عليه ف
- المادة 22تعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم كل منشأة لا تتقيد بأحكام المادة 4 أعلاه.
- المادة 23تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000) إلى خمسة وعشرين ألف درهم (25.000) كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للماد ة 4 أعلاه.
- المادة 24بصرف النظر عن أحكام الفصل 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يستورد نسخ أشرطة
- المادة 25يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص
- المادة 26يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يقوم بالاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية دون الحصول على التأشيرة السابقة الم
- المادة 27يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرة آلاف درهم (10.000) كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9
- المادة 28يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير شريط مستورد لم
- المادة 29يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم (30.000) إلى ثمانين ألف درهم (80.000) كل من خرق أحكام المادة 11 على هذا القانون.
- المادة 30يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه.
- المادة 31يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يعرض للاستغلال شريطا سينماتوغرافيا وقع تغييره بعد ا
- المادة 32يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كل
- المادة 33تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالزور واستعمال الزور على:
- المادة 34ترفع الغرامة إلى الضعف، في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل، داخل أجل الخمس سنوات التالية للتاريخ الذي يصير فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وذلك في الح
- المادة 35كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن: