مادةmadda
قانون رقم 20.99

قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية (نسخ)

التعديلات (2)
  1. القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) الجريدة الرسمية عدد 6886 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1632 ؛
  2. القانون رقم 39.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.253 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3174.
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.01.36 صـادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة فـي 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

فهرس النص · 38 مادة

المادة الأولى

تتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية على رخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية.

المادة 2

يجب أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله.

المادة 3

يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان الإنتاج.

يراد بعبارة "تنفيذ الإنتاج" التكفل بإنجاز أشرطة بناء على طلب والقيام لحساب المنشآت غير الخاضعة للقانون المغربي بالخدمات المتعلقة بتأسيس فرق تقنية فنية وتنظيم أعمال لتصوير أشرطة وذلك عملا بعقد مبرم لهذا الغرض.

يسلم الاعتماد إلى الشركات المتوافرة فيها الشروط التالية:

  1. 1-أن يكون لها رأس مال مدفوع بكامله يساوي أو يفوق خمسمائة ألف درهم (500.000) إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وثلاثمائة ألف درهم (300.000) إذا تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة؛
  2. 2-أن تكون قد أنتجت على الأقل شريطا طويلا واحدا أو ثلاثة أشرطة قصيرة، على أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.
المادة 4