ج.ر 4882 · ص 794
استغلال القاعات
المادة 16
من قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج
ف 1ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج.
ف 2يحدد الترتيب مدير المركز السينماتوغرافي المغربي باقتراح من لجنة تسمى، "لجنة ترتيب قاعات الفرجات السينماتوغرافية" وتضم بالإضافة إلى ممثل المركز السينماتوغرافي المغربي بصفته رئيسا، ممثلي المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
استغلال القاعات
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، رهينا قبل فتحها للجمهور
- المادة 16ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج.
- المادة 17إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مد
- المادة 18يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة
- المادة 19يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة.