المادة 18
من قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج
ف 1يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي. يعتبر المستغلون محاسبين لتذاكر الدخول التي يسلمها إليهم المركز السينماتوغرافي المغربي. ويجب عليهم عند كل مراقبة أن يدلوا بتذاكر الدخول غير المستعملة وأن يثبتوا عند الاقتضاء كميات التذاكر الناقصة وإلا اعتبرت التذاكر كما لو تم بيعها.
ف 2لا يسلم مقرر إغلاق القاعة إلى المستغل في حالة الانقطاع النهائي عن النشاط إلا بعد إتلاف التذاكر غير المستعملة وتسوية وضعيته لدى المركز السينماتوغرافي المغربي. وتباشر عملية إتلاف التذاكر غير المستعملة بحضور مأمورين محلفين من المركز السينماتوغرافي المغربي وتضمن في محضر معاينة وذلك بعد إغلاق القاعة بشهر على أبعد تقدير.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
استغلال القاعات
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، رهينا قبل فتحها للجمهور
- المادة 16ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج.
- المادة 17إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مد
- المادة 18يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة
- المادة 19يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة.