مادة madda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

ف 1إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه الذي يضمن في محضر معاينة.

ف 2يمكن أن يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على سنة لقاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنف "ج" التي صارت غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها.

ف 3إذا انصرمت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم تدخل على القاعة المعنية الإصلاحات اللازمة لإعادة ترتيبها على الأقل في الصنف "ج" أصدر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب مقررا بإغلاقها نهائيا.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

استغلال القاعات

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، رهينا قبل فتحها للجمهور
  2. المادة 16ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج.
  3. المادة 17إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مد
  4. المادة 18يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة
  5. المادة 19يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة.
فهرس النص كاملا · 38 مادة