مادةmadda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

ف 1يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية التالي بيانها:

  1. –إنتاج الأشرطة؛
  2. –الإخراج؛
  3. –الإنتاج- المحافظة؛
  4. –التصوير؛
  5. –الديكور؛
  6. –تصميم الملابس؛
  7. –تسجيل الصوت؛
  8. –الحلاقة؛
  9. –الإنارة والآليات؛
  10. –المؤثرات الخاصة؛
  11. –التركيب؛
  12. –الماكياج؛
  13. –توزيع الأشرطة؛
  14. –برمجة الأشرطة؛
  15. –استغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية؛
  16. –إدارة قاعات الفرجات السينماتوغرافية وعرض الأشرطة.

ف 2تسلم البطاقة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة والمركز السينماتوغرافي المغربي، ممثلين للمنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلالها.

ف 3تحدد بنص تنظيمي إجراءات تسليم أو سحب بطاقة التعريف المهنية وطريقة تسيير اللجنة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

بطاقة التعريف المهنية

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة الس
  2. المادة 13لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعل
  3. المادة 14يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية.
فهرس النص كاملا · 38 مادة