ج.ر 4882 · ص 794
بطاقة التعريف المهنية
المادة 12
من قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج
ف 1يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية التالي بيانها:
- –إنتاج الأشرطة؛
- –الإخراج؛
- –الإنتاج- المحافظة؛
- –التصوير؛
- –الديكور؛
- –تصميم الملابس؛
- –تسجيل الصوت؛
- –الحلاقة؛
- –الإنارة والآليات؛
- –المؤثرات الخاصة؛
- –التركيب؛
- –الماكياج؛
- –توزيع الأشرطة؛
- –برمجة الأشرطة؛
- –استغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية؛
- –إدارة قاعات الفرجات السينماتوغرافية وعرض الأشرطة.
ف 2تسلم البطاقة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة والمركز السينماتوغرافي المغربي، ممثلين للمنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلالها.
ف 3تحدد بنص تنظيمي إجراءات تسليم أو سحب بطاقة التعريف المهنية وطريقة تسيير اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
بطاقة التعريف المهنية
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة الس
- المادة 13لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعل
- المادة 14يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية.