مادة madda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

بطاقة التعريف المهنية

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة الس
  2. المادة 13لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعل
  3. المادة 14يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية.
فهرس النص كاملا · 38 مادة