ج.ر 4882 · ص 794
بطاقة التعريف المهنية
المادة 14
من قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج
ف 1يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية.
ف 2يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سحب البطاقة بعد بحث ملف المعني بالأمر واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويمكن أن يكون السحب المذكور مؤقتا أو نهائيا حسب خطورة الخطأ المرتكب.
ف 3لا يسمح للمعني بالأمر بمزاولة المهنة السينماتوغرافية طوال مدة السحب المؤقت ويمنع على كل منشأة سينماتوغرافية تشغيله طوال المدة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
بطاقة التعريف المهنية
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة الس
- المادة 13لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعل
- المادة 14يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية.