مادةmadda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 1359 (7 نوفمبر 1940) بتنظيم مراقبة الأشرطة السينماتوغرافية؛
  2. –الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959) المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛
  3. –الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 1361 (16 أكتوبر 1942) المتعلق بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

أحكام مختلفة

المادة 36 – المادة 38
  1. المادة 36يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بم
  2. المادة 37يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يب
  3. المادة 38تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها:
فهرس النص كاملا · 38 مادة