ج.ر 4882 · ص 794
تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها:
- –الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 1359 (7 نوفمبر 1940) بتنظيم مراقبة الأشرطة السينماتوغرافية؛
- –الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959) المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛
- –الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 1361 (16 أكتوبر 1942) المتعلق بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
أحكام مختلفة
المادة 36 – المادة 38- المادة 36يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بم
- المادة 37يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يب
- المادة 38تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها: