ج.ر 4882 · ص 794
يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
أحكام مختلفة
المادة 36 – المادة 38- المادة 36يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بم
- المادة 37يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يب
- المادة 38تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها: