مادةmadda
FR
ج.ر 4882 · ص 794

ف 1يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمجة في إطار التظاهرات السينماتوغرافية العمومية التـي تنظمها الخزانة السينمائية المغربية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أو المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية أو الجمعيات أو الهيآت المؤسسة قانونا وغير الهادفة إلى الحصول على ربح.

ف 2يجب أن يبلغ كل رفض للتأشيرة الثقافية إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 20.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

تأشيرة الاستغلال

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بنا
  2. المادة 9يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمج
  3. المادة 10كل شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية، يجب أن يعاد تصديره من لدن المستورد داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.
فهرس النص كاملا · 38 مادة