المادة 3
ف 1تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و 194 و 196 و 197 و 214 و 283 و 304 و 377 و 480 و 481 و 609 (الفقرة الأولى) و 823 و 839 و 894 و 973 و 1073 و 1136 (الفقرة الثانية) و 1141 (الفقرة الأولى) و 1172 و 1173 (الفقرة الأولى) و 1174 و 1181 و 1184 و 1193 (الفقرة الأولى) و 1199 (الفقرة الأولى) و 1202 و 1207 (الفقرة الأولى) و 1213 و 1214 و 1228 و 1233 و 1234 و 1235 و 1236 و 1237 و 1238 و 1239 و 1240 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:
ف 2الفصل 11 (الفقرة الثانية). - ويعتبر من أعمال التصرف ....... وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.
ف 3الفصل 194. - الحوالة التعاقدية ................................... وقت هذا التراضي.
ف 4تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك بتراضي الطرفين.
ف 5الفصل 196. - حوالة عقود الكراء ............................... ثابت التاريخ.
ف 6وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان.
ف 7الفصل 197. - إذا حول نفس ................................. متأخرة في التاريخ.
ف 8وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ف 9الفصل 214. - يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية:
- 1 -لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن............رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛
- 2-..........................................................................؛
- 3-...........................................................................؛
- 4 -لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين ..........، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي.
ف 10الفصل 283. - ابتداء من يوم الإيداع، .............................. بثماره. والفوائد .............. وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية ................ وذمة الكفلاء.
ف 11الفصل 304. - يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، ............. لكل التزامات المُرتَهن رهنا حيازيا.
ف 12الفصل 377. - لا محل للتقادم ..................... برهن حيازي أو بدون حيازة أو برهن رسمي.
ف 13الفصل 480. - متصرفو ............................. على سبيل الُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا.
ف 14إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو الُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه ................ المسطرة المدنية.
ف 15«الفصل 481. - لا يسوغ ............................. سبيل الُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا. ويترتب ....................... وبالتعويضات.
ف 16الفصل 609 (الفقرة الأولى). - يفقد المشتري..............وعلى الخصوص:
- أ -إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛
- ب-........................................
ف 17(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 18الفصل 823. - إذا كانت الأشياء ............ المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا، وتقع الحراسة على الثمن.
ف 19«الفصل 839. - ليس للمستعير ............... ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير.
ف 20الفصل 894. - لا يجوز للوكيل ................... حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل ..............القانون صراحة.
ف 21الفصل 973. - لكل مالك ................ وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وأن يحل غيره ................... ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.
ف 22الفصل 1073. - للمصفي ............... وأن يقبلها، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وكل ذلك ..............التصفية فقط.
ف 23الفصل 1136 (الفقرة الثانية). - وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل ................. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول ...... للوفاء بها جميعها.
ف 24الفصل 1141 (الفقرة الأولى). - للكفيل مقاضاة المدين ............. من التزامه:
ف 25أولا- ...........................؛
ف 26ثانيا - إذا كان المدين ............................... أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية؛
ف 27(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 28الفصل 1172. - من ليس له على الشيء إلا حق ............. عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال.
ف 29الفصل 1173 (الفقرة الأولى). - رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح:
ف 30..............................................؛
ف 31ثانيا- ................................. ملكية المرهون.
ف 32الفصل 1174. - كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.
ف 33يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول ........ تسليمها ممكنا.
ف 34يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري.
ف 35الفصل 1181. - يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ...... حقه في مبلغ التعويضات.
ف 36الفصل 1184. - الرهن الحيازي للمنقول ..... الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب.
ف 37الفصل 1193 (الفقرة الأولى). - الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن رهنا حيازيا شيئا معينا، يخول...............الحق في التعويض.
ف 38الفصل 1199 (الفقرة الأولى). - يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين:
ف 39أولا - ..............................................
ف 40ثانيا - ..............................................
ف 41ثالثا - المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن.
ف 42الفصل 1202. - لا يحق للمدين ............ يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، ما دام الدين لم يدفع بتمامه.
ف 43ولا يحق كذلك للدائن ............ أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.
ف 44الفصل 1207 (الفقرة الأولى). - لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا، أو أن يرهنه........... لمصلحته الشخصية، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة.
ف 45الفصل 1213. - إذا وفى المدين .............. إلا باعتباره مجرد مودع لديه.
ف 46الفصل 1214. - إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين، ................ هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون.
ف 47الفصل 1228. - يجوز لمن .......................... الرهن الثاني. ويطبق هذا الحكم ......... قد سلم إلى الشخص المودع لديه.
ف 48وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن.
ف 49الفصل 1233. - بطلان الالتزام ..... الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.
ف 50الأسباب التي توجب .......... الرهن أو انقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.
ف 51(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 52الفصل 1234. - ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:
ف 53أولا - بتنازل الدائن المُرتَهن عن الرهن؛
ف 54ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
ف 55.......................................................
ف 56........................................................
ف 57خامسا - بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الرهن؛
ف 58سادسا - إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛
ف 59سابعا - بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.
ف 60الفصل 1235. - يمكن أن يكون ............ به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين.
ف 61غير أن تسليم الشيء المرهون .............. تنازل الدائن المرتهن عن الرهن.
ف 62الفصل 1236. - ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من .............. أو الهلاك.
ف 63الفصل 1237. - ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة، حسب الحالة، موحق الملكية لشخص واحد. غير أنه لا ينقضي بذلك ويحتفظ الدائن المُرتَهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم .......... ديونهم من الشيء المرهون.
ف 64وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.
ف 65الفصل 1238. - الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا................... حق الراهن.
ف 66غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي ..... لا يضر بالدائنين المُرتَهنين.
ف 67الفصل 1239. - يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال. ........ الوفاء وبطلانه.
ف 68الفصل 1240. - تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي ............. دائنين مرتهنين آخرين، دون الإخلال .............. المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 3 – المادة 4- المادة 3تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و 194 و 196 و 197 و 214 و 283 و 304 و 377 و 480 و 481 و 609 (الفقرة الأولى) و 823 و 839 و 894 و 9
- المادة 4يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول