مادة madda
FR
ج.ر 6771 · ص 2058
الباب الثاني: أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولةالفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة

المادة 4

من قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

ف 1يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول 1171 مكرر و 1175 مكرر و 1176 مكرر و 1203 مكرر:

ف 2الفصل 195 مكرر. - إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 21.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و 194 و 196 و 197 و 214 و 283 و 304 و 377 و 480 و 481 و 609 (الفقرة الأولى) و 823 و 839 و 894 و 9
  2. المادة 4يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول
فهرس النص كاملا · 27 مادة