مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثاني: الشرطة القضائيةالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 17

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.

ف 2تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ف 3يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، فيما يتعلق بمهامهم القضائية، من السلطات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم.
  2. المادة 17توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا البا
  3. المادة 18يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
  4. المادة 19تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم
فهرس النص كاملا · 898 مادة