ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الأول: الاختصاصالباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاصالفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 252
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
طريقة الإحالةالمادة 252 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 252 – المادة 260-1- المادة 252تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
- المادة 253تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.
- المادة 254تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده.
- المادة 255يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.
- المادة 256تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن
- المادة 257تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
- المادة 258تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه.
- المادة 259يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقا
- المادة 260لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من
- المادة 260-1استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم ، بالنظر في الجنايات