مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الأول: الاختصاصالباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاصالفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص

المادة 261

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:

  1. –إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛
  2. –إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛
  3. –إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.

طريقة الإحالةالمادة 261 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص

المادة 261 – المادة 263
  1. المادة 261يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
  2. المادة 262في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
  3. المادة 263يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص
فهرس النص كاملا · 898 مادة