ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الأول: الاختصاصالباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاصالفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص
المادة 261
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
- –إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛
- –إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛
- –إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.
طريقة الإحالةالمادة 261 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص
المادة 261 – المادة 263- المادة 261يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
- المادة 262في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
- المادة 263يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص