مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الأول: الجلساتالفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء

المادة 326

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة.

ف 2إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.

ف 3إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة.

ف 4ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.

ف 5ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.

ف 6تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر.

ف 7تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 8 شتنبر 2025 إلى 8 شتنبر 2025

    [حُذف: ال] [أُضيف: لا] يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة. إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية. إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة. ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط. ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها. تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر. تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.

طريقة الإحالةالمادة 326 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء

المادة 325 – المادة 347-3
  1. المادة 325يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدًا أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته.
  2. المادة 326لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاست
  3. المادة 327تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
  4. المادة 328يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم.
  5. المادة 329بعد انسحاب الشهود، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص.
  6. المادة 329-1يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه.
  7. المادة 330يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.
  8. المادة 331يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
  9. المادة 332يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة.
  10. المادة 333لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها.
  11. المادة 334لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.
  12. المادة 335إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون.
  13. المادة 336يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم.
  14. المادة 337يؤدي الشاهد شهادته شفهياً، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة.
  15. المادة 338يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
  16. المادة 339إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا
  17. المادة 340يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب الضبط، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة ال
  18. المادة 341يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.
  19. المادة 342يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم، وأن يستمع إليهم من ج
  20. المادة 343يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم أو الضحية ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات
  21. المادة 344يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء.
  22. المادة 345يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة:
  23. المادة 346إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة، فإن الرئيس يطلب من الخبير
  24. المادة 347يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود.
  25. المادة 347-3يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية.
فهرس النص كاملا · 898 مادة