مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الأول: الجلساتالفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها

المادة 357

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.

ف 2وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.

ف 3وللرئيس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة المختصة

طريقة الإحالةالمادة 357 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها

المادة 357 – المادة 361
  1. المادة 357إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي
  2. المادة 358إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته. وفي جميع الأحوال، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المته
  3. المادة 359إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
  4. المادة 360إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده.
  5. المادة 361إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المخت
فهرس النص كاملا · 898 مادة