ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الأول: الجلساتالفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 352
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته.
طريقة الإحالةالمادة 352 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 348 – المادة 356- المادة 348لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنيًا أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها ف
- المادة 349يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوماً ق
- المادة 350يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يس
- المادة 351إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوك
- المادة 352لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته.
- المادة 353إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء
- المادة 354يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات.
- المادة 355إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.
- المادة 356لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة.