ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
المادة 503
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته.
ف 2يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير:
- 1-إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛
- 2-بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال.
ف 3إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.
طريقة الإحالةالمادة 503 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
المادة 501 – المادة 504- المادة 501يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدي
- المادة 501-1يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501
- المادة 502إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليه
- المادة 503يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يرا
- المادة 504يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو الت