مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

المادة 501-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 501-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

المادة 501 – المادة 504
  1. المادة 501يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدي
  2. المادة 501-1يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501
  3. المادة 502إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليه
  4. المادة 503يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يرا
  5. المادة 504يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو الت
فهرس النص كاملا · 898 مادة