مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

المادة 510

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثًا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة أو لطلبات أحد الأطراف أو دفاعه، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص من عائلته جدير بالثقة أو إلى أسرة مستقبلة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.

ف 2ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن.

ف 3يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالاً ومستقبلاً . ويمكنهم أيضا الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، الذي يتولى الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولى مرافقتهم داخل المحاكم.

سؤال عن المادة 510؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 510 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

المادة 510 – المادة 511
  1. المادة 510إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثًا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة أو ل
  2. المادة 511يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة ا
فهرس النص كاملا · 898 مادة