مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الأول: النقضالباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

المادة 560

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.

ف 2يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية.

طريقة الإحالةالمادة 560 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

المادة 558 – المادة 562
  1. المادة 558تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة.
  2. المادة 559إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب
  3. المادة 560يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
  4. المادة 561لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقًا لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
  5. المادة 562تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى
فهرس النص كاملا · 898 مادة