ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الأول: النقضالباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 558
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة.
طريقة الإحالةالمادة 558 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 558 – المادة 562- المادة 558تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة.
- المادة 559إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب
- المادة 560يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
- المادة 561لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقًا لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
- المادة 562تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى